محمد عبد الجبار الشبوط // نصت المادة (20) من الدستور العراقي على حق جميع المواطنين العراقيين، رجالاً ونساءً في "المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح."
ولم يضع الدستور شروطا متعلقة بالجنس او الدين او الطائفة او القومية او الانتماء السياسي او الثروة او أي من التصنيفات الاخرى المقيدة عنوة لمفهوم المواطنة العام.